كتاب الخمس
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٦٧
كتاب الخمس
الشيخ الأنصاري ت. 1281 هجريمحقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
إطلاقه ينفي إخراج مؤونة السنة، واقترانه مع غوص اللؤلؤ يأبى تقييده بما بعد الاخراج، فينتفي احتمال دخوله في عنوان المكسب، ويتعين الأول.
وبعد ظهور الاجماع على حصر عنوانات الغنيمة في الأمور المعدودة (1) يتعين دخوله في المعدن، فيعتبر فيه نصابه وفاقا للمحكي (2) عن الأكثر.
والأحوط إخراج الخمس منها، وإن لم يبلغ نصابا، وأن لا يخرج منه إلا مؤونة التحصيل التي لا خلاف في اعتبارها.
وجوب الخمس في الكنز (و) يجب الخمس (في الكنوز) في الجملة بالأدلة الثلاثة.
وقد عرف جماعة (3) الكنز بأنه: المال المذخور تحت الأرض.
وزاد في المسالك (4) والروضة (5) قيد " القصد إلى الذخر " وأن للمختفي بنفسه حكم اللقطة.
وزاد بعضهم (6) قيد " كونه للادخار، لا لمجرد الحفظ في زمان قليل "، لكن في كشف الغطاء: أنه ما كان من النقدين مذخورا بنفسه أو بفعل فاعل (7).
وفي ما فيه من التخصيص والتعميم نظر، إلا أن يرجعا إلى الحكم دون
صفحة ٣٩