النظر الثالث في الخمس تعريف الخمس لغة وشرعا وهو لغة: رابع الكسور، وشرعا: اسم لحق في المال يجب للحجة عليه السلام وقبيله (1).
وجوب الخمس في غنائم الحرب (وهو واجب في غنائم دار الحرب) بالكتاب (2) والسنة (3) والاجماع، وظاهر الثلاثة (4) عدم الفرق بين أن يكون بعد إخراج المؤونة على التفصيل المذكور في الجهاد، وقد (حواها العسكر، أو لا) كالأرض ونحوها (ما لم يكن غصبا (5)) من محترم المال، فإن المغصوب مردود.
وإطلاق العبارة يشمل ما لو كان الغزو بغير إذن الإمام عليه السلام، وإن
صفحة ٢١