كتاب الخمس
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٦٧
كتاب الخمس
الشيخ الأنصاري ت. 1281 هجريمحقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
كان لغير ذلك مما لو (1) أخرجه من الربح لم يحسب من المؤونة، كاشتراء ضيعة، فظاهر جماعة استثنائه (2) حيث قيدوا الدين المقارن بالحاجة إليه، وهو مشكل، لأن إبراء الذمة من الدين محسوب من المؤونة عرفا، وإن كانت الاستدانة لا للحاجة، بل ولو كان لمحرم (3)، ولذا يجب أداء الدين السابق من مؤونة هذه السنة، وإن لم يكن لمؤونة هذه السنة.
الدين السابق على عام الاكتساب وأما الدين السابق على عام الاكتساب، فإن كان لمؤونة عام الاكتساب فهو للمقارن، وإلا (4) فإن لم يتمكن من وفائه إلا في هذا العام (5)، أو تمكن ولم يؤد مع عدم بقاء مقابله إلى هذا العام، أو مع بقائه واحتياجه إلى ذلك المقابل، بحيث لو أداه سابقا احتاج إلى تحصيله في هذا العام، فالظاهر أنه كذلك، لأنه من المؤونة، وإن تمكن من وفائه قبل هذا، وكان الوفاء باقيا إلى هذا العام، مع عدم الاحتياج إليه في نظام أمره، ففي احتسابه من المؤونة وإن قلنا بورود المؤونة على الربح دون غيره مما لا يتعلق به الخمس إشكال، لعدم وضوح كونه من مؤونة هذه السنة وإن وجب إخراجه فيها.
ما يخرج منه المؤونة ولو كان للشخص مال لا يتعلق به الخمس، ففي وجوب إخراج المؤونة منه، أو من الربح، أو منهما، أوجه، بل قيل: أقوال، خيرها أوسطها
صفحة ٢٠٣