كتاب الخمس
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
كتاب الخمس
مرتضى الأنصاري (ت. 1281 / 1864)محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
مسألة NoteV00P198N10 استثناء المؤونة لا إشكال ولا خلاف في أن الخمس إنما يجب في الأرباح المذكورة بعد وضع المؤونة منها، ولذا عبر كثير منهم بما يفضل عن المؤونة من الأرباح (1).
والمراد من المؤونة غير مؤونة التحصيل التي قد مر استثناؤها في الغنيمة والغوص والمعدن والكنز، فإن استثناءها هنا أوضح مما تقدم، إذ الربح والفائدة الواردين في النص والفتوى لا يصدقان إلا على ما يبقى بعد مؤونة التحصيل، فالمراد هنا مؤونة الشخص.
وقد (2) حكي الاجماع على استثنائها عن الخلاف (3) والسرائر (4)
صفحة ١٩٨
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٦٧