كتاب الخمس
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٦٧
كتاب الخمس
الشيخ الأنصاري ت. 1281 هجريمحقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
تعليق المحقق الخوانساري الحكم على الاكتساب المأخوذ صنعة رحمه الله في حاشية اللمعتين، من اعتبار كون الاكتساب صنعة للمكسب لا مجرد استفادة شئ اتفاقا، حيث إنه بعد حكاية عبارة المختلف في وجوب الخمس فيما يجتني، مثل الترنجبين والشيرخشت والصمغ، معللا ذلك بأن كله اكتساب، قال: والظاهر أن (1) أخذ كل واحد منها وأمثالها إن اتخذه صنعة، فهو من الاكتسابات. وأما إذا وقع اتفاقا، ففي شمول الأدلة له تأمل (2) إنتهى.
بل قال في آخر حاشية مسألة استثناء المؤونة - بعد ما حكي عن المحقق الأردبيلي رحمه الله جواز اجتماع المعدن أو الكنز مع المكاسب، كأن يعمل في أرض فيجد (3) كنزا أو معدنا -، قال: إن وجوب خمس المكاسب فيه غير ظاهر، لأنهم خصوا وجوب هذا القسم بالتجارات والزراعات والصناعات، وهو إذا لم يفرض كون ذلك صنعة (4) لم تدخل في شئ. نعم، تدخل (5) على مذهب الحلبي من وجوبه في الفوائد مطلقا (6).
صفحة ١٩٠