كتاب الخمس
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٦٧
كتاب الخمس
الشيخ الأنصاري ت. 1281 هجريمحقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
- على ما حكي -: لو باع الواجد جميع المعدن فالخمس عليه وإن قوى (1) في محكي مجمع الفائدة (2) العدم، لظهور الأدلة في ذلك، وإن قياسه على الزكاة في جواز الضمان فاسد. ومال إلى ذلك أيضا في المناهل (3) إذا لم يترتب على الاخراج من العين ضرر (4).
عدم الفرق في الخمس بين المسلم والذمي ولا فرق في ثبوت الخمس بين المسلم والذمي سواء منعناه من العمل في المعدن - كما عن الشيخ (5) - أم لا، لعدم الدليل عليه، إلا ما يظهر من الأدلة في أرض المسلمين (6)، ولا بين الحر والعبد، وإن كان ما يخرجه غير (7) المكاتب لسيده، ولا بين الكبير والصغير، لأنه أهل للاكتساب.
أول وقت الخمس بعد التصفية ولا يعتبر فيه حول، ولا يخرج منه مؤونة غير مؤونة التحصيل.
والظاهر: أن أول وقته بعد التصفية، فيما يحتاج إليها، لظاهر صحيحة زرارة: " ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه منه، من حجارته (8)
صفحة ٣٦