كتاب الخمس
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٦٧
كتاب الخمس
الشيخ الأنصاري ت. 1281 هجريمحقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
حيث لم يحكم عليه السلام بوجوب التعريف العام بعد إنكار المالك السابق، مع ظهورها - كما سيجيء - فيما فيه الأثر.
ويحتمل أن يكون ما عليه أثر الاسلام لقطة بناء على ما تقدم من جماعة من أن الأثر علامة سبق يد المسلم، فيكون مالا ضائعا لمسلم يجب تعريفه، للعمومات، كما يظهر من المسالك (1) وحاشية الشرائع (2) فيما (3) يوجد في جوف السمكة، فإن الدابة فيما نحن فيه بمنزلة السمكة.
ويحتمل أن يكون مطلقا لقطة، لصدق المال الضائع عن صاحبه عليه.
ولا يعتبر في اللقطة أن يعلم (4) أو يظن كونه ملكا (5) لمسلم لاطلاق أدلته، ولذا تقدم (6) عن بعض - منهم الشيخ في أحد قوليه - الحكم بكون الموجود في الأرض المملوكة بعد عدم معرفة (7) الملاك لقطة، وإن لم يكن عليه أثر الاسلام.
ويحتمل الفرق مطلقا، أو مع أثر الاسلام، بين ما لو علم أكله من العمران، فاللقطة، وبين ما لم يعلم ذلك فهو للواجد.
ويحتمل أن يكون مطلقا، أو مع الأثر من قبيل مجهول المالك.
صفحة ١٥٧