كتاب الخمس
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٦٧
كتاب الخمس
الشيخ الأنصاري ت. 1281 هجريمحقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الجهة لا توجب تملك الكل، نعم، لو فرض ثبوت اليد له من جهة أخرى فهو خارج عن عنوان الوارث.
حكم الكنز لو لم يعرفه أحد ممن جرت يده عليه ثم (1) إذا لم يعرفه أحد ممن يده عليه، فهل هي لقطة مطلقا؟ كما عن الفاضلين في النافع والمنتهى (2) والتحرير (3) إلا أن الموجود في النافع هو القول الثاني (4)، وكذا المحكي عن المنتهى - من العبارة - صريحة في اختصاص حكم اللقطة بما عليه أثر الاسلام فراجع، والظاهر أنه لم يقل به إلا الشيخ (5) في أحد قوليه - كما حكي - في باب اللقطة.
أو لواجده مطلقا، كما عن النهاية (6) والسرائر (7) والشرائع (8) والارشاد (9) واللمعة (10) وحاشية الشرائع (11).
أو لقطة مع أثر الاسلام، ولواجده بدونه، كما عن المبسوط (12)
صفحة ١٤٧