123

كتاب الخمس

محقق

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

الناشر

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٥ هجري

مكان النشر

قم

بل يمكن أن يقال بكونه (1) ملكا (2) له (3) إلا أن ينفيه عن نفسه فلا يعتبر الادعاء، بل يكفي عدم الانكار، كما يومي إليه بل يدل عليه صحيحتا ابن مسلم المتقدمتين (4).

وعن الشيخ في الخلاف: أنه إذا وجد ركازا في ملك مسلم أو ذمي في دار الاسلام لا يتعرض له إجماعا (5).

وناقش في المدارك (6) في وجوب التعريف إذا احتمل عدم جريان يده عليه، لأصالة البراءة، وأصالة عدم تقدم الكنز.

وفيه نظر، فإن أصالة البراءة لا تعارض مقتضى أدلة اليد، وأصالة (7) عدم اليد (8) لا تجري إلا مع احتمال تجدده بعد الشراء، وليس كلامهم فيه ظاهرا، يدل على ذلك استدلالهم عليه بأنه لو ادعاه حكم له به إجماعا.

وربما يعارض أصالة عدم تقدم (9) الكنز، النافية لتسلط (10) البائع بأصالة عدم تقدم الملك.

صفحة ١٤٣