كتاب الخمس
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٦٧
كتاب الخمس
الشيخ الأنصاري (ت. 1281 / 1864)محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
بل يكفي الشك في الأمان بناء على ما تقدم (1) من أصالة عدم التملك، اللهم إلا أن يندفع بأصالة عدم تقدم (2) تحقق (3) الأمان الحاكمة على ذلك الأصل الذي عرفت ما فيه.
واستشكل بعض آخر (4) في وجوب الخمس بعدم انصراف أدلة وجوب الخمس في الكنز إلى ما علم صاحبه، بل حينئذ يكون من قبيل ما يؤخذ قهرا من حربي أو خفية.
ويمكن دفع الأول، بأن المراد بالحربي: من لا حرمة له، فلا يدخل المأمون، أو يقال: إن الأمان لا يوجب عصمة مثل هذا المال، إذ الكلام فيما لا يعلم أنه دفنه (5)، بل لو علم الدافن في الموجود في دار الحرب أشكل شمول أدلة الكنز له، لانصرافه إلى غير معلوم المالك، فتأمل.
ومما ذكرنا يظهر الجواب عن الاشكال الثاني إن كان مبناه كون الحربي مالكا أصليا له، وإن كان من حيث إن الكنز تابع لداره في الملكية مطلقا، أو حيث يدعيه، ففيه منع.
الكنز في دار الاسلام القسم الثالث (6): أن يكون في دار الاسلام.
صفحة ١٣٨