كتاب الخمس
محقق
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
جمادي الأولى 1415
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٦٧
كتاب الخمس
الشيخ الأنصاري ت. 1281 هجريمحقق
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
جمادي الأولى 1415
تصانيف
ويدل عليه الأخبار المصرحة بأن الخمس بعد المؤونة (1).
وهل يعتبر النصاب قبل المؤونة أو بعدها؟
اعتبار النصاب بعد المؤونة الأقوى: الثاني، وفاقا لصريح جماعة (2)، بل في المسالك: أنه الذي صرح به الأصحاب (3)، وعن الرياض: نفي وجدان الخلاف وظهور الاجماع (4) - لأن الظاهر من قوله عليه السلام: " ليس فيه شئ حتى يبلغ عشرين دينارا " (5) هو وجوب الخمس فيه إذا بلغ عشرين، بأن يكون الخمس في نفس العشرين، ولا يتأتى ذلك إلا إذا اعتبر العشرون بعد المؤونة.
فخلاف صاحب المدارك (6) وبعض مشايخنا المعاصرين (7) تمسكا بعموم وجوب الخمس في المعدن، خرج منه ما لم يبلغ (8) المجموع العشرين، ضعيف جدا لما عرفت.
هل تعتبر وحدة الاخراج؟
ثم إن الظاهر من الرواية اعتبار النصاب فيما يخرج من المعدن دفعة أو دفعات في حكم (9) الواحد بأن لا يتخلل بينها الاعراض، وفاقا للمحكي
صفحة ١٢٧