378
وغيره قال ويكره مسحه وتقبيله بل الأدب أن يبعد منه كما يبعد منه لو حضر في حياته هذا هو الصواب وهو الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه ومن خطر بباله أن يمسح باليد ونحوه وأبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع وأقوال العلماء انتهى وفي الأحياء مس المشاهد وتقبيلها عادة النصارى واليهود انتهى وعن الزعفراني أن ذلك من البدع التي تنكر شرعا وعن أنس بن مالك أنه رأى رجلا وضع يده على قبر النبي ﷺ فنهاه وقال ما كنا نعرف هذا على عهد رسول الله ﷺ وقال السروجي من الحنفية لا يلصق بطنه بالجدار ولا يمسه بيده وفي كتاب أحمد بن سعيد الهندي كما في الشفاء فيمن وقف بالقبر لا يلصق به ولا يمسه ولا يقف عنده طويلا وفي المغني للحنابلة ولا يستحب التمسح بحائط قبر النبي ﷺ ولا يقبله وقال أبو بكر الأثرم قلت لأبي عبد اله يعني ابن حنبل قبر النبي ﷺ يلمس ويتمسح به قال لا أعرف هذا قلت له فالمنبر أي قبل احتراقه قال أما المنبر فنعم قد جاء فيه شيء يروونه عن ابن أبي فديك عن ابن أبي ذنب

1 / 455