326
وللإجماع على شد الرحال لعرفة القضاء النسك وكذا الجهاد والهجرة من دار الكفر وللتجارة ومصالح الدنيا واختلفوا في شد الرحال لبقية المساجد غير الثلاثة فقيل يحرم وقيل لا وإنما بان ﷺ أن القرية المقصودة فيها دون غيرها ونقل عياض لأن منع أعمال المطي في غير الثلاثة إنما هو للنادر على أن السفر بقصد الزيارة مسجد المدينة لمجاورته القبر الشريف وقصد الزائر

1 / 380