170
وللطبراني برجال ثقات ما بين عير وأحد حرام حرمه رسول الله ﷺ ولأحمد نحوه وللبخاري عن أبي هريرة ﵁ لو رأيت الضبا بالمدينة ترتع ما ذعرتها قال رسول الله ﷺ ما بين لابتيها حرام

1 / 192