خلاصة الإيجاز
محقق
الشيخ علي أكبر زماني نژاد
الإصدار
الثانية
سنة النشر
1414 - 1993 م
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصر
الخلفاء في العراق، ١٣٢-٦٥٦ / ٧٤٩-١٢٥٨
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
خلاصة الإيجاز
الشيخ المفيد (ت. 413 / 1022)محقق
الشيخ علي أكبر زماني نژاد
الإصدار
الثانية
سنة النشر
1414 - 1993 م
المتعة، ويمكن الفرق قياسيا إلزاميا باختصاص المتعة بمدة قد يقصر عن زمان الايلاء وشرط الايلاء أن لا يمكن الحل بل لها لعنة والكفارة أو الطلاق.
ويعارض التحليل بعدم تحليل العبد والصبي والوطئ في الدبر مع صدق الزوجية.
والسكنى للمطلقة، وقد سلف انتفاء الطلاق.
وربما قال بعضهم: إن الشبهة لا يلحق بها، وهو غلط لإجماعهم على تبعية الولد.
د - قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " لا نكاح إلا بولي وشاهدين " (1)، وقوله - عليه السلام - (2): " الزانية التي تنكح نفسها بغير شهود " (3).
والجواب: إنهما خبر واحد فلا يعارض القطعي، مع نقض الأول بالموطوءة بملك اليمين، فإنه يصدق النكاح مع عدم الفقر إلى الشاهدين، ومعارض
صفحة ٣٨
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٢