خلاصة البدر المنير

ابن الملقن ت. 804 هجري
28

خلاصة البدر المنير

الناشر

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٠هـ-١٩٨٩م

٨- باب التيمم: ١٩٩- حديث: أنه ﷺ سئل أي الأعمال أفضل؟ قال: "الصَّلاةُ لأوَّل وَقتهَا". رواه باللفظ المذكور الدارقطني وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي من رواية عبد الله بن مسعود. قال الحاكم والبيهقي في خلافياته: صحيح على شرط الشيخين١. قلت: وهو في الصحيحين لكن بلفظ سألت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: "الصلاة لوقتها" ٢. ٢٠٠- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أمر عليًّا أن يمسح على الجبائر. رواه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي بإسناد ضعيف. قال الشافعي: لو عرفت إسناده بالصحة قلت به، وهو مما أستخير الله فيه. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: حديث باطل لا أصل له٣. ٢٠١- حديث: جابر في المشجوج الذي احتلم واغتسل فدخل الماء شجته ومات، أن النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "إِنَّمَا يَكْفِيه أَنْ يَتَيَمَّمَ ويعصبَ على رأسه خرقةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَليهَا ويغسلَ جسدَهُ". رواه أبو داود والدارقطني بإسناد كل رجاله ثقات٤.

١ رواه الدارقطني: ٢٤٦/١، وابن خزيمة: ٣٢٧، وابن حبان: ١٤٦٦، والحاكم: ١٨٨/١، والبيهقي: ٤٣٤/١. ٢ رواه البخاري: ٥٢٧، ٢٧٨٢، ٥٩٧٠، ٧٥٣٤، ومسلم: ٨٥، بألفاظ مختلفة، وانظر التلخيص الحبير: ١٤٥/١-١٤٦. ٣ رواه ابن ماجه: ٦٥٧، والدارقطني: ٢٢٦/١-٢٢٧، والبيهقي: ٢٢٨/١. وانظر العلل: ٤٦/١، لابن أبي حاتم، والتلخيص الحبير: ١٤٦/١-١٤٧. ٤ رواه أبو داود: ٣٣٦، والدارقطني: ١٨٩/١-١٩٠، وانظر التلخيص الحبير: ١٤٧/١.

1 / 67