310

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

الناشر

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

مكان النشر

مركز البحوث والدراسات الإسلامية

تصانيف

القول الأول: يحرم الكلام، ويجب الإنصات، وتباح مخاطبة الإمام لحاجة.
وبهذا قال الحنفية (١) والمالكية (٢) وهو القول القديم للإمام الشافعي (٣) وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة (٤) .
وبه قال ابن حزم (٥) .
القول الثاني: لا يحرم الكلام، ولكنه يستحب الإنصات.
وهو القول الجديد للإمام الشافعي، والصحيح والمشهور عند أصحابه (٦) ورواية عند الإمام أحمد (٧) .

(١) ينظر: المبسوط ٢ / ١٢٨، وبدائع الصنائع ١ / ٢٦٣، والفتاوى الهندية ١ / ١٤٧، وعبر بعضهم بالكراهة، والظاهر أنه يقصدون كراهة التحريم.
(٢) ينظر: الإشراف ١ / ١٣٢، والكافي لابن عبد البر ١ / ٢٥١، والبيان والتحصيل ١ / ٣٨٥، والقوانين الفقهية ص (٨٦)، ومواهب الجليل ٢ / ١٧٨.
(٣) ينظر: الحاوي ٣ / ٤١، وحلية العلماء ٢ / ٢٨٥، والمجموع ٤ / ٥٢٢، وروضة الطالبين ٢ / ٢٨، ومغني المحتاج ١ / ٢٨٧.
(٤) ينظر: الهداية لأبي الخطاب ١ / ٥٣، والمغني ٣ / ١٥٣، والفروع ٢ / ١٢٤، والمحرر ١ / ١٥٢، والإنصاف ٢ / ٤١٧.
(٥) ينظر: المحلى ٥ / ٦١ - ٦٢.
(٦) ينظر: الحاوي ٣ / ٤٢، وحلية العلماء ٢ / ٢٨٥، والمجموع ٤ / ٥٢٢، وروضة الطالبين ٢ / ٢٨.
(٧) ينظر: المغني ٣ / ١٩٣، والفروع ٢ / ١٢٥.

1 / 310