[329]
ولا يعقل بدو مع أهل حضر ، ولا أهل حضر مع أهل بدو ، فإذا جنى رجل من أهل مصر ، ولم يكن بأرض مصر . من قومه من يحمل عنه القبيلة : ضم أقرب القبائل إليهم ، حتى يكون فيهم من يحمل العقل ، وليس عليهم بالسواء ذلك ، ولكن ذلك على الموسر بقدره ، وعلى دونه بقدره ، وقد كلن يحمل على الناس فى عطاياهم : على كل مائة درهم ، درهم ونصف ، وليس فى ذلك حد معلوم ، ويحمل الباقى على عاقلتهم ، ويكون كأحدهم .
وإذا جنى الجاني ما يبلغ ثلث ديته ، أو ثلث دية المجنى عليه خطأ : حملت العاقلة ، وقيل إن العاقلة إنما تحمل ثلث دية المجنى عليه ، لا ثلث دية الجاني .
وعقل /165/ الموالي يلزمه العاقلة فى الخطأ .
باب :
ولا تحمل العاقلة عمدا ، ولا صلحا ، ولا اعترافا .
فأما الاعتراف فقيل : إن العاقلة لا تحمله ، وأن الدية فى مال المعترف ، وروى ذلك عن مالك . وقيل إن على المعترف قدر ما كان يصيبه مع العاقلة ، وليس عليه غير ذلك ، وروى ابن القاسم عن مالك : إن كان المعترف ممن يتهم أن يكون أراد غنى ولد الميت ، لم يقبل قوله ، وإن كان مأمونا تقيا لا يتهم فيه ، ولم يخف أن إن أشاده على ذلك ليحابي به : فإنه يقبل قوله ، وتكون الدية على العاقلة المعترف ، مع قسامة ولاة الدم ، وإن أبوا من القسامة : فلا شىء لهم .
[329]
***
صفحة ٩٥