89كتاب الخصالابن يبقى - ٣٨١ هجريتصانيف[288]باب من انتهت صرة دنانير :ومن انتهت صرة دنانير ، بمحضر شهود ، ينظرون إليه ثم غاب عن الشهود ، ثم غاب عليها ، فالقول قوله مع يمينه في عددها ، وقيل : إن القول قول المغصوب مع يمينه إذا ادعى ما أشبه ، وابن الظالم أحق من حمل عليه .[288]***صفحة ٨٩نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي