[111]
بمالى حطيم الكعبة ، أو بكذا لشىء يذكره : الركن الأسود ، فلينجح أو يعتمر ، إذا لم يرد حملان ذلك الشىء على عنقه : مشى وأهدى . فإن قال : أنا لأحج بفلان إلى بيت الله إن فعلت كذا ، وكذا ، فحنث ، فإنه ينوى ، فإن أراد تعب نفسه ، وحمله على عنقه ، حج ماشيا ، وأهدى فقط . وإن لم ينو ذلك ، حج راكبا ولا هدى عليه ، ويحج بالرجل معه ، إلا إن فلا شىء عليه فى الرجل ، ويحج هو راكبا .
باب أشياء إذا حلف بها وحنث لم يكن عليه إتيان إلى مكة :
إذا قال : على المشى إلى الصفا ، أو إلى المروة ، أو سمى شيئا من مواضع مكة /39/ إلى منى ، وعرفات ، وغيرها ، فلا شىء عليه .
باب إذا قال : أنا أنحر ابنى ، أو أمى ، أو أبى ، أو غيرهم ، إن فعلت كذا فحنث :
وإذا قال : أنا أنحر أبى ، أو ابنى ، أو غيرهم ، إن فعلت كذا فحنث فقال مالك يسأل عن نيته . فإن كان أراد الهدى أهدى ، والإ فلا شىء عليه ، وقد قيل ، يكفر كفارة اليمين ، وإن لم ينو شيئا . وإذا قال : أنا أنحر ابنى ، أو غيره ، عند مقام إبراهيم ، أو بمكة ، أو بين الصفا والمروة ، أو بمنى ، فليهد كما لو قال لرجل : أنا أهديك إلى بيت الله إن فعلت كذال وكذا فحنث ، فعليه الهدى . فإن قال فى مال غيره هو يهديه لم يلزمه شىء ، فإن حلف بصدقه ماله ، فحنث فتلثه يجزيه ، إلا أن يسمى شيئا من
[111]
***
صفحة ٣١