[101]
كتاب الجنائز
قال : والقراءة على الميت : دعاء ليس له حد ، ولكن يجتهد له ، ولا ترفع الأيدي في التكبير ، إلا في أول الصلاة ، وقيل : ترفع ويسلم منها الإمام تسليمة واحدة ، يسمع نفسه ومن يليه، ويسلم من وراءه واحدة في أنفسهم، أو يسمعون من يليهم .
باب في غسل الميت :
وليس في غسل الميت حد ، ولكن حتى ينقى ، ويجعل الحنوط على جسده ، وبين أكفانه ، ولا تجعل ، وإن كان فيه مسك وعنبر ، في الحنوط جاز .
والمستحب من الكفن ثلاثة أثواب : بيض إلا إن لم توجد ثلاثا ، ويعمم، وقيل يكفن في ثلاثة لا يجعل فيها قميص ، ولا عمامة ، ولا يؤزر ولكن يدرج فيها إدراجا .
والمرأة تؤزر وتخمر سوى الثلاثة أثواب ، تدرج فيها وتخمر الأكفان ويكره في الأكفان للرجال والنساء : الخز والمعصفر، والحرير
[101]
[102]
محضا وقيل لا بأس بالمصبوغ للمرأة بالورس /34/ والزعفران والحرير ويكره الدفن في التابوت ، وإنما السنة اللبن فإن لم يوجد فبالألواح ، فإن لم يوجد فبالحجارة ويكره البنيان على القبور وتجصيصها .
من لا يصلى عليه من القتلى :
والصلاة على من مات في المعترك ، ولا غسل ، ولا يكفن ، ولا يحنط ويدفن بثيابه ، وقلنسوته ، وخفيه ، ولا يدفن بسلاحه ، ودرعه ، وهو بخلاف من حمل من المعترك ، وعاش ثم أكل وشرب ، وعاش حياته ، ثم مات : غسل وكفن وصلى عليه ، وأما من حمل منه ، وكانت حياته خروج نفسه ، فهو كمن مات فى المعترك ، وكذلك أهل بلدة أغار عليهم العدو وقتلوا : فهم كشهيد المعترك . ولا يصلى من الميت على يد ولا رجل ولا رأس ، وإنما يصلى على البدن ، أو على أكثر البدن ، حتى يكون أكثره ، وقيل يصلى على ما وجد منه : من قليل وكثير . وسائر الشهداء ، إن ماتوا بغير قتال من العدو ، على غير ما ذكروا : فيصلى عليهم وهم : من قتل مظلوما ، أو قتله اللصوص ، أو مات بغرق ، أو هدم .
[102]
[103]
كتاب الضحايا
ولا يجوز في الضحايا ثلاثة عشر :
مثل العوراء البين عورها ، والعرجاء البين عرجها والبين المرض ، ليس بخفيف ، والجرباء واليابسة الضرع ، والتي لا يتقيأ من عجفها والمقطوعة الأذن ، إلا إن كان خفيفا ، والساقطة الأسنان لعله ، إلا من كبر فلا بأس بها والناقصة الخلق بلا أذنين إلا القطع اليسير ومكسورة القرن التي تدمي خاصة والبشمة ، والدبرة والمجروحة الكثير .
ما يجوز من الهدي والضحايا وما لا يجوز :
والذي يجوز : الجذع من الضأن فما فوقه ، لا أقل ، ومن سائر الحيوان : الثني فما /35/ فوقه ، لا أقل .
[103]
***
صفحة ٢٣