[95]
فإن حلق ،أو قصر ، قبل أن يرمى فعليه الفدية ، فإن حلق ، أو قصر قبل النحر أو الذبح لا شيء عليه . فإن أخر الحلاق ، أو التقصير إلى مكة ففعله بها ، أو في الحل أيام منى فلا شيء عليه ، فإن اخر طواف الإفاضة بعد يوم النحر ، أو إلى انقضاء أيام التشريق ، لا شيء عليه والإفاضة يوم النحر أفضل وإذا رمى الجمرة لم يحرم عليه شيء إلا النساء والطيب ، والصيد حتى يفيض ، فإذا أفاض ، حل النساء ، والطيب ، والصيد ومن أفاض يوم النحر قبل الرمي ، رجع فرمى ثم يفيض ، وقيل فيمن رمى ، وأفاض ، ولم يحلق ، ووطئ النساء : أنه يحلق ثم يفيض ويهدي وقيل : يحلق ويهدي فقط .
وثلاثة أشياء لا يأكل منها الذي ساقها :
وهي جزاء الصيد ، وفدية الأذى ، وما نذره للمساكين ، فإن أكل شيء من جزاء الصيد ، أو من فدية الأذى ، كان عليه البدل ، وإن أكل من نذر المساكين ، أطعم المساكين وعليه البدل ، وقدر ماأكل ولا يكون عليه البدل ويأكل من سائر الهدي كله ، غير هذه الثلاثة إلا هدي التطوع ،إذا عطب قبل أن يبلغ محله فإنه ينحره ويرمي بقلايده في دمه ، ويخلي بين
[95]
[96]
الناس وبينه ، فإن أكل منه ، كان عليه أن يبدله .
تقليد الهدي :
يقلد الهدي كله ويشعر ، إلا فدية الأذى ، فإنه نسك ، ومن شاء قلده وأشعره ، ومن شاء تركه ، والبقر إن كانت لها أسنمة ، قلدت ، وأشعرت في الجانب الأيسر عرضا ، وإن لم يكن لها أسنمة ، قلدت ولم تشعر . وليس في الغنم /31/ تقليد ولا تشعير .
جزاء الصيد :
إذا أصاب المحرم شيئا من الصيد ، أو الطير ، في الحرم أو الحل فقتله ، فعليه جزاء ما أصاب ، يحكم عليه بالجزاء من النعم : عدلان ففيهان بحكمهما ، في ذلك أو بقيمة ما أصاب من ذلك ، طعاما يتصدق به على كل مسكين ، بمد في الموضع الذي أصاب فيه الصيد ، وإن شاء صام عن كل مد يوما ، وعن المد الناقص ، وإن كثر نقصه يصوم يوما ، وهو بالخيار في الجزاء ،أو الصيام أو الطعام وما أصاب من صغير الصيد ، فعليه فيه الجزاء كاملا ، كاملا كجزاء الكبير من ذلك الجنس ، وكذلك ما أصاب
[96]
***
صفحة ٢٠