[63]
ومن قامت عليه صلاة جماعة فى مفروضة فى مسجد : فإن طمع بفراغها قبل ركعة الإمام فعل . وإن يئس من ذلك قطعها بسلام ، ودخل معه . ف‘ذا سلم استأنف الصلاةين ، ومن نظر فى صلاته /11/ إلى فرج غيره : قطع ، والشاك فى الوضوء كذلك . ومن دجل من نافلة فى مكتوبة بغير سلام ، قطع المكتوبة متى ما ذكرها ، وأستأنفها، وإن كان سلم من النافلة ، ولم يكن أتمها : مضى على مكتوبته ، ولا شىء عليه فى نافلته ، والريح تكشف رأس المرأة ، وتبعد عنها خمارها : قطعت . وكذلك العريان يجد ثوبا ، وهوفى الصلاة ، وقيل : ‘ن قدر على أن يأخذه ، أو ناوله غيره : لبس وتمادى ، وأدى فى الوقت وإن لم يفعل . وإذا ذكر الوتر ، وهو فى الصبح وحده ، أو وراء إمام : يقطع ويوتر ، وقيل : يمضى ولا يقطع ، والمتحول بنيته فى المكتوبة، أو نافله فلا يذكر حتى يركع، أو تطول قراءته ، فإنه يقطع ، وذكر بعد ركوعه ، أنه لم يفتتح بتكبيرة الإحرام : فإنه يقطع بسلام . وإن كان مع إمام : مضى معه وأعاد الصلاة ، أو المأمول يتمادى حتى يسلم الإمام ، ثم يعيدها ، أو الذى يذكر لبماء فى رحله ، وهو يصلى بتيممه فإنه يقطع ، ومن انفلتت منه دابته قطع أيضا ، فإن سلم من ذلك أو صلى بهم سكر ان ، فسدت من أصلها.
الخصال التى لا تقطع الصلاة يسع :
المستمع فى صلاته لخبر خفيف ، أو يشير فى حاجة ، أو رد جوابا بالأشارة الخفبفة ، وفى رد السلام مثله بيد أو برأس ، أو حمد الله على خبر أخبره، يكره ذلك فى المكتوبة ، أوتبسم فى صلاته ، وقيل يسجد قبل
[63]
***
صفحة ١٠