399الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهأبو بكر البيهقي - ٤٥٨ هجريتصانيفالفقه الشافعيالفقه المقارن ومسائل الخلافيات•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالسلاجقة (فارس، العراق، سوريا)، ٤٣١-٥٩٠ / ١٠٤٠-١١٩٤مسألة (37): وفي الماء المستعمل قولان:أحدهما: لا يجوز به الطهارة (¬1). وهو مذهب أبي حنيفة (¬2).والثاني: يجوز؛ لكونه طاهرا.وهذا (¬3) القول لا يثبت عن الشافعي - رحمه الله - (¬4)، وهو اختيار أبي بكر بن المنذر (¬5) وجماعة من أهل الحديث.والدليل على طهارته ما:صفحة ٤٦٦نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي