385

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه

مسألة (34): وفي المسح على الجبائر قولان

(¬1):

أحدهما: يجوز، وهو مذهب أبي حنيفة (¬2).

[808] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، وأبو بكر بن الحارث الفقيه، قالا: أنا علي بن عمر الحافظ، ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنا عبد الرزاق (¬3)، عن إسرائيل بن يونس، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي - رضي الله عنه - قال: انكسر إحدى زندي، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأمرني أن أمسح على الجبائر.

قال علي: عمرو بن خالد أبو خالد الواسطي متروك (¬4).

[809] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو الوليد الفقيه، أنا جعفر بن أحمد بن نصر، ثنا أبو عمار (¬5)، ثنا سعيد بن سالم، عن إسرائيل. فذكره بنحوه.

صفحة ٤٥٢