348الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهأبو بكر البيهقي - ٤٥٨ هجريتصانيفالفقه الشافعيالفقه المقارن ومسائل الخلافيات•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالسلاجقة (فارس، العراق، سوريا)، ٤٣١-٥٩٠ / ١٠٤٠-١١٩٤مسألة (24): وإذا توضأ الجنب قبل اغتساله فمن سنته أن يكمل وضوءه قبل اغتساله(¬1).وقال أبو حنيفة: من سنته أن يغسل أعضاء طهارته إلا الرجلين، فإذا تنحى عن موضع غسله غسلهما (¬2) (¬3).وقد قاله الشافعي - رحمه الله - أيضا في القديم (¬4).فوجه قوله في المختصر ما:صفحة ٤١٥نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي