مسألة (1): لا تجوز إزالة النجاسات بما سوى الماء من المائعات كالخل واللبن وغيره
(¬1).
وقال أبو حنيفة: يجوز ويطهر به (¬2).
وأما أسفل الخف إذا أصابته نجاسة فدلكه بالأرض ثم صلى فيه، فللشافعي فيه قولان؛ يجزئه في أحدهما ولا يجزئه في الآخر (¬3).
فاحتج أصحابنا بما:
[1] أخبرنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الحافظ، وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنا ابن وهب، قال: أخبرني (ح).
صفحة ٦٩