الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري

أحمد بن إسماعيل الكوراني ت. 893 هجري
140

الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري

محقق

الشيخ أحمد عزو عناية

الناشر

دار إحياء التراث العربي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَدِيثَيْنِ وَقَالَ أَبُو العَالِيَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ وَقَالَ أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ ﷿ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّكُمْ ﷿. ٦١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لاَ يَسْقُطُ وَرَقُهَا، وَإِنَّهَا مَثَلُ المُسْلِمِ، فَحَدِّثُونِي مَا هِيَ» فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ البَوَادِي قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، فَاسْتَحْيَيْتُ، ثُمَّ قَالُوا: حَدِّثْنَا مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «هِيَ النَّخْلَةُ». [الحديث ٦١ - أطرافه في: ٦٢ - ٧٢ - ١٣١ - ٢٢٠٩ - ٤٦٩٨ - ٥٤٤٤ - ٦١٣٢ - ٦١٤٤] ــ - هو ابن اليمان واسم اليمان حسيل حليف الأنصار، الصحابي المكرَّم المبجل ابن الصحابي كذلك، صاحبُ سرّ رسول الله ﷺ الذي لا يعلمه غيره، المطلع على أعيان المنافقين. كان عُمر في خلافته لا يَحْضُرُ جنازةً إلَّا إذا حضرها حذيفة) حدّثنا رسولُ الله ﷺ حديثين وقال أبو العالية) هو رفيع بن مهران. قالت حفصة بنت سيرين: سمعته يقول: قرأت القرآنَ على عمر بن الخطاب ثلاث مرات (عن ابن عباس عن النَّبيِّ ﷺ فيما يرويه عن ربّه) موضع الاستشهاد هو قولُهُ: فيما يرويه عن ربه. وكذا قول أنسٍ بعده (يرويه عن ربه) وقول أبي هريرة: (يرويه عن ربكم). وهذه التعليقاتُ كلها أحاديثُ مسندة بعضُها عند البُخاريّ وبعضُها عند غيره، أوردها معلَّقةً إثباتًا لما هو بصدده تارةً بالتعليق وتارةً بالمسند. ٦١ - (قُتَيبة) ابن سعيد بضم القاف على وزن المصغر (إن من الشجر شجرةً لا يسقُطُ ورقها وإنها مَثَلُ المسلم، فحدثوني ما هي؟) أي: من جنس الشجر شجرة؛ أي: نوعٌ منه، هذا شأنه، ولغرابة الشأن أتى بلفظ المَثَل الذي يدل عليه لأنَّه لا يؤتى به إلَّا في الأمور الغريبة. وقيل: وجهُ الشبه كثرةُ المنافع إذ ليس شيء في النخلة من الأجزاء إلَّا ومنه نفع، وكذا ثمره من حين البُدُو إلى أن يصير تمرًا يابسًا يُؤكَلُ منه. وقيل: لأنَّه لا يثمر إلَّا إذا أُلْقِحَ من الذكر في الأنثى. وعلى هذا قيد المسلم ضائع لأنَّ نوع الإنسان كذلك. وقيل: لأنَّه إذا قطع رأسُه لا يعود بدله عضو؛ وفيه ما ذكر آنفًا من استدراك لفظ المسلم، وقد ذكروا أمورًا

1 / 146