الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري

أحمد بن إسماعيل الكوراني ت. 893 هجري
114

الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري

محقق

الشيخ أحمد عزو عناية

الناشر

دار إحياء التراث العربي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

وَمَا يُحْذَرُ مِنَ الإِصْرَارِ عَلَى النِّفَاقِ وَالعِصْيَانِ مِنْ غَيْرِ تَوْبَةٍ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [آل عمران: ١٣٥]. ٤٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا وَائِلٍ عَنْ المُرْجِئَةِ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «سِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ». [الحديث ٤٨ - طرفاه في: ٦٠٤٤ - ٧٠٧٦] ــ [آل عمران: ١٧٥] وقال: ﴿إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ [المائدة: ٢٨]. (وما يُحذَر من النفاق والعصيان من غير توبة) عطف على خوف المؤمن في أول الترجمة مندرج تحتها، ويُحذَرُ: بلفظ المجهول وعطفه على يقول، وجعل ما نافيةً. أي: ما منهم أحدٌ ما يَحْذَرُ عليّ بناء الفاعل يَرُدُّهُ الآية، فإنَّها عامة، والمعطوف عليه قول الصّحابة خاصة. ويروى مكان النفاق "التقاتل". ٤٨ - (محمد بن عَرْعَرة) بعين وراء مهملة مكررتين (زبيد) -بضم الزَّاي على وزن المصغر- هو الحارث اليامي العابد الناسك. قال ابن عيينة: قال زبيد: ألف بعرة عندي خيرٌ من ألف دينار (سألتُ أبا وائل) هو سلمة بن شقيق التَّابعي المعروف الحَضْرمي الأسدي الكوفيِّ. و(المرجئة) طائفة يقولون: لا يضرُّ مع الإيمان المعاصي، كما لا ينفع مع الكفر الطاعاتُ. من الإرجاء وهو التأخير؛ لأنهم أخَّروا العقاب عن المؤمن العاصي. يقال -بالهمزة والياء- بناءً على الاختلاف في كونه مهموزًا أو معتلًا، فإن كان مهموزًا فالنسبة فيه مرجَئي بفتح الجيم بعده همزة مكسورة، وإن كان معتلًا فالنسبةُ إليه مرجي -بكسر الجيم- قاله ابن الأثير. قال الجوهري: يقال: مرجية أيضًا بتشديد الياء (سباب المسلم فُسُوق وقتالُهُ كفر) استدلَّ به على بطلان قول المرجئة وهو ظاهر. والسِّباب -بكسر السِّين- مصدر سَبَّ. يقال: سبَّه سبًّا وسبابًا قاله ابن الأثير. من السُّبة -بضم السِّين- وهو العار. فإن قلتَ: المؤمن لا يكفر بالقتال. قلتُ: محمول على الاستحلال، واستحلال المجمع على حرمته كفر، أو كفران نعمة أُخوة الإسلام، أو المراد منه التغليظ تنفيرًا عن فعله

1 / 120