الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
تطلق لأنه يتعذر عليه حصول الخبر منه، وتوقف بعضهم عن هذه المسألة،
وقال بعضهم : لا يقع الطلاق حتى يعلم ما عنده، وهذا رأي أبي محمد
رحمه الله.
مسألة
[ العتق المعلق ]
ومن أعتق غلامه على رضى زيد فلم يعلم رضى زيد ولا كراهيته حتى مات، فلا يقع العتق، وقول : يقع، وفرقوا بين العتق والطلاق.
مسألة
[ كيفية الرجعة ]
وإذا طلق البعل عرسه طلاقا يملك فيه رجعتها بعلمها، فردها بغير علمها، ثم أعلمها هو في العدة وباشر أو لم يباشر ثم أعلمها الشاهدان بالرد، وبعد
خلو العدة فيصح أن علمه لها كان في العدة، إن ذلك جائز ولا تفوته،
و كذلك إن أعلمها أحد الشاهدين في العدة أو لم يعلمها الزوج ولا الشاهد
حتى خلت العدة ثم أعلمها فلا بأس عليها إذا اتضح لها الأمر أن الرد كان
في العدة.
مسألة
[ إعلام الزوجة بالطلاق والرد أثناء العدة ]
وإذا طلق الزوج زوجته بغير علم ثم ردها بغير علمها، فأعلمها شاهد الرد بعد انقضاء عدتها ولم يعلمها شاهد الطلاق من قبل فإنه يدركها، وإن
أعلمها شاهدا الطلاق وشاهدا الرد معا وقد فاتت العدة أدركها أيضا، وإذا أعلمها شاهد الطلاق وفارقها ثم أعلمها شاهد الرد بعد خلو العدة فاتته،
ومن بت عرسه ثلاثا فنكحها سواه وجاز وطلق واعتدت فلزوجها الأول تزويجها بنكاح جديد.
مسألة
[ تحليل المطلقة ثلاثا ]
ومن بت عرسه ثلاثا وتزوجها صبي وذو رحم منها فليس ذلك بالتزويج كان من قبل النسب أو الرضاع، وإن تزوجها ذو رق بإذن ربه جاز، وقول : لا يجوز ولا يحل لها تزويج ذي الرق على حال.
مسألة
[ أثر المحلل إن كان رقيقا ]
عن الشيخ أبي محمد رحمه الله : إذا بانت الزوجة بثلاث تطليقات لم
تحل لمطلقها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره بعد عقد صحيح ، ويباشر و يذوق
كل واحد منهما عسيلة صاحبه ثم يفارقا بموت أو طلاق، فإن باشر في
صفحة ٥٩