الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
ومن نكح امرأة بلا مهر فأنكرت قبل الجواز فسد النكاح ولا صداق عليه ولا متعة، والحجة في إثبات النكاح بغير ذكر المهر وهو قوله تعالى: { ولا
جناح عليكم إن طلقتم النساء } (1) الآية، فلما أثبت الله تعالى الطلاق من نكاح لم يفرض لها مهر علمنا أن النكاح ثابت، لأنه لا يتصور طلاق من
غير نكاح ثابت.
مسألة
[ ما يترتب على موت الزوج قبل الدخول ]
ومن نكح مائزة الكفلين بغير مهر من عين وعين ثم هلك قبل إيلاج
عوده في الكين فلها الميراث وعليها العدة ويهدر عنه المهر بغير ميزة.
مسألة
[ متى يكون مهر المثل ]
وإن تبها بالثلاث قبل الجواز فلها المتعة ولا مهر، وأما إن جاز فلها
كأوسط صداقها أو صدقات نسائها إذا لم يفرض لها مهرا، وهذا هو الحق
لأن إثباته بالنص.
مسألة
[ مقدار المتعة ]
وقيل : متع جابر بن زيد بخمسين درهما، أو متع غيره بثوبين، وليس
لذلك حد واجب أن يكون على سعة الرجل، لقوله تعالى : { ومتعوهن
على الموسع قدره وعلي المقتر قدره } (2) .
مسألة
[ مقدار المهر المتفق عليه ]
ومن تزوج امرأة على مهر حده ولم يميز عاجلا ولا آجلا، فهو
عاجل وإن كان له سنة فعلى سنتها أو سنة نسائها، وإن اختلفن فالمهر
عاجل. عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من طريق عبد الرحمن السلماني قال : قال عليه
السلام : «وأنكحوا الأيامى منكم، فقالوا : وما العلائق؟ فقال : ما
تراضيا عليه أهلوهم»(3) ، روي عنه السلام أنه أجاز نكاح امرأة على
نعلين(4)
__________
(1) 2- سورة البقرة آية 236 .
(2) 1- سورة البقرة آية 236 .
(3) 2- كنز العمال 16/322 رقم 44722 قال أخرجه البيهقي في سننه وابن عدي =
(4) = في الكامل عن ابن عمر رضي الله عنهما.
1- أخرجه الترمذي وصححه والحديث عن عبد الله بن عامر بن ربيعة رضي الله عنه.
صفحة ٤٢