الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
والمطلقة واحدة أو اثنتين ليس لها أن تعتكف بغير إذن مطلقها، وليس لها الخروج من بيتها بالنص، فإن قيل ما أنكرت أن يجب لها الخروج لفرض هو عليها، فإذا أتته ورجعت لبيت مطلقها التي أمرت بالإقامة فيه، قلنا : لا
يجب لها أن تدع فرضا هي فيه إلى فرض ليست هي فيه وذلك منه بدلا،
وليس من فرضها التي هي فيه بدل. وجائز للبائنة الخروج بعد إذن من
أتياها(1) . فإن قيل :لم فرقت بينهما؟ قلنا : إن المطلقة واحدة دخلت قبل الطلاق بإذن. وليس للبوائن سكني ولا نفقة على الأرجح.
مسألة
[ حكم الاعتكاف ]
والاعتكاف سنة، وقد اعتكف المسلمون بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - . والاعتكاف هو الوقوف على الشيء وملازمته. قال الله تعالي حاكيا عن نبيه إبراهيم عليه السلام : { إذا قال لقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون } (2)
أي وقال الله تعالى حاكيا عن نبيه موسى عليه السلام إذا قال للسامري:
{ انظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا } (3) ونهى الله تعالى عن المباشرة
في الاعتكاف دال على فسادها بوجودها لقوله تعالى : { ولا تباشروهن
وأنتم عاكفون في المساجد } (4) ، ولم يخص الله تعالى به توابعها لما ورد
عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : «لا تمنعوا إماء الله بيوت الله، وبيوتهن خير لهن»(5) .
مسألة
[ وقت اعتكافه - صلى الله عليه وسلم - ]
وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه اعتكف العشر الأوائل من رمضان، واعتكف العشر الأواخر إلى تمام الشهر. وإن نفر قبل أن يتم الشهر فلا بأس،
__________
(1) 1- الصواب : أبانها.
(2) 2- سورة الأنبياء آية 52 .
(3) 1- سورة طه آية 97 .
(4) 2- سورة البقرة آية 187 .
(5) 3- أخرجه أبو داود عن أبي هريرة رقم 765 في الصلاة وأحاديث صلاة رويت
بطرق متعددة وفيها حث المرأة على الصلاة في بيتها وهو أفضل لها انظر رقم
570 باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد وعند النسائي 3/42 في
المساجد وموطأ مالك 1/198 ، وغيرها.
صفحة ١٧١