893

يستطع الصيام وحاذر فوت ذات الخلخال الخاتم، جاز له بعد ذلك أن يسأل الأنام، ويؤدي ما لزمه من الكفارات من تضيع ما لزمه من أيمان وصلاة

وصيام وهو غير مخير.

مسألة

[ جواز إعطاء الابن من الكفارات ]

ويجوز أن يعطي الأب لابنه من الكفارات إذا ادعى أن له ولدا إذا اطمأن القلب إلى تصديقه على بعض القول، وجائز إعطاء القن من الكفارات إن

سألها حتى أنه مملوك، فالمملوك لا يجوز إعطاءه ، و قيل: لا يجوز من يعوله

الصبي للصبي من الكفارات حتى يأخذ بنفسه والأصح الجواز.

مسألة

[ جواز إعطاء فقراء أهل الذمة ]

وجائز إعطاء فقراء أهل الذمة من الكفارات. ومن وجبت عليه يمين

فنسي أنه كفرها أو لم يكفرها فعليه أن يكفرها حتى يستيقن.

مسألة

[ العطاء للفطيم ]

قال أبو المؤثر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر مناديه أن ينادي لباثون العطاء على الفطيم فصاعدا فلما كان وقت العطاء من قائل سمع

بالليل صياح الأطفال، فسأل عن ذلك قيل له : إن أمهات الأولاد فطمن أولادهن لأجل العطاء، فأمر مناديه أن ينادي : أنا لباثون العطاء على المولود فصاعدا. ترفع الرواية عن محمد بن محبوب رحمه الله.

مسألة

[ جواز الإخراج لفقراء القوم ]

ومن لزمته كفارتان فكفر إحديهما وأوصى بالأخرى، ثم نسي كفر،

قول : يوقع نيته على إحديهما، وإن اختلفتا احتاط وكفر بالأكثر، وقيل : لا يجوز إعطاء فقراء أهل الذمة من جميع الكفارات، فإذا لم يجد فقراء

المسلمين فرقها على فقراء القوم، وقيل : كل ذلك جائز.

مسألة

[ جواز إعطاء الفقير من الكفارات ]

ومن كان عليه أسمة(1) الفقر واعترف به جاز إعطاءه من الكفارات.

مسألة

[ زكاة الأموال خاصة بالمسلمين ]

__________

(1) 1- أي صفة الفقر، الحكم هنا على ظاهر الحال.

صفحة ١٥٧