862

رحمه الله : وإن نذر صوم يوم خصه إن فعل الله له كذا ففعل الله له كذا فعليه صومه حياته فإن فاجئ يوم فطر أو نحر صام بدله يوما، فإن أصبح جنبا فعليه البدل والكفارة، وإن

كان خطأ فعليه البدل وإن باشر فيه عمدا أبدله وكفر، وفي الخطأ البدل.

قال الحواري محمد بن الأزهر(1) عن أبي علي موسى ابن علي رحمه الله :

من نذر نذرا فله أن يكفره إذا لم يفعله،. وإن فعله فأفضل إن كان طاعة.

ومن قال يا رب افعل لي كذا وآنا أصوم في مسجد جدة يوما فهد المسجد

أو تعذر الصوم عليه فيه صام في بقعته، وإلا صام حيث شاء وكفر.

مسألة

[ كيفية الوفاء بالصوم ]

ومن نذر صوم يوم وأهمل النية أنه ما بدا أم لا فإلى ما نوى، وقيل : عليه صومه حتى ينوي صومه مرة واحدة، وقيل : بالعكس. وإن قال : إن فعل

الله لي كذا ففعل الله له فلم يستطع الصوم فإنه يطعم عشرة مساكين

كفارة لنذره، وقول : يطعم عن كل يوم مسكين إذا لم يتوان، وإنما إذا لم يستطع قول : عليه الكفارة والصوم إذا حنث، وقول : متى أطاق صام، ولا شيء عليه. وقول : إذا أطعم فلا صوم عليه لأن الإطعام يجزئ عن الصوم

في الأيمان، إلا الظهار والقتل فإنه لا يجزئ عنه وإن أطاق الصوم فتوان

حتى لم يطق، فهذي عليه الكفارة.

مسألة

[ من نذر أن يصوم عدة أشهر ]

ومن جعل على نفسه صوم عدة أشهر، هل له أن يفطر فيما بينها إن استطاع الصوم أو لم يستطع؟ فليس له ذلك مع الاستطاعة ، وله مع العجز وعليه بدل ما أفطر، ويطعم عن كل يوم مسكين، وإن مع الاستطاعة على الصوم انهدم صومه السابق ومن أدعي لدعوة وقال إني صائم وهو غير

صائم فنحب أن يصوم يوما.

مسألة

[ من نذر أن يصوم شهر فعليه الصوم ]

ومن جعل على نفسه صوم شهر فتم نذره بعد طلوع الفجر أمسك عن الأكل والشرب وما ينقض صوم ذلك اليوم، وتتبعه ببقية الشهر.

مسألة

[ من نذر أن يصوم ]

__________

(1) 2- محمد بن الأزهر : لم أعثر له على ترجمة.

صفحة ١٢٦