الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
حصول الولي ووجب عليها الحج وحاذرت الحوادث، جاز لها أن تخرج مع ثقات من المسلمين الأمناء مع نساء مؤمنات، وإذا لم تجد وليا ولا أمينا أوصت أن يحج عنها بعد أن تموت(1) .
مسألة
[ متى يجب الحج على المرأة ]
وإذا كان للمرأة يسر ولها بعل مقتر وليس لها أحد من تصحبه للحج ممن يجوز لها أن تصحبه، فلا خروج عليها وتوصي به، فإن كان لها ذووا محرم
ولا نشب لها فليس عليها حج موجبا.
مسألة
[ على من يجب حج المرأة ]
وإذا وجب على المرأة الحج ولم تحج حتى تؤوي نشبها، ولها أولاد
موسرون صغار، فليس لها أن تحج بمالهم، وإن كان لها مسكن وخادم
باعت الخادم وحجت بثمنه إن بلغها واستطاعت به.
مسألة
[ متى يحق للزوج منع زوجته من الحج ]
واختلفوا في منع البعل عرسه عن الخروج للحج، قول : له منعها عن
النفل دون الفرض، وقول : له منعها في النفل والفرض. ونحب إن لا يكون
له منعها في الفرض لأنه لا طاعة في معصية الله.
مسألة
[ إجماع العلماء بالنسبة للحائض والنفساء ]
أجمع علماءنا المسلمون أن الحائض والنفساء لا ينفرون حتى يطفن
طواف الزيارة وطواف الصدر، وإن نفرن لزمهن دم، وإن خافتا التخلف
عن رفقائهما أنسكتا بشاة وخرجتا معهم، ولا تعذرا عن ذلك.
مسألة
[ سقوط طواف الوداع عن الحائض ]
وإن بقي على الحائض والنفساء طواف الوداع وقفت على باب المسجد ودعت بما أمكنها، وضربت مع أصحابها، ولا شيء عليها(2) .
مسألة
[ حكم مجيء الحيض أثناء الطواف ]
وإن حاضت وقد بقي عليها من الطواف شوط أو شوطان، قطعت طوافها، فإذا طهرت وتطهرت استأنفت، وقيل : تبني.
مسألة
[ حكم الركعتين بعد الظهر من الحيض ]
وإن طافت طواف الزيارة ثم حاضت قبل أن تركع فانصرفت فلما جاوزت الحرم طهرت، فلها أن ترجع وتصلي ركعتين في الحرم إن قدرت، وإلا صلت حيث شاءت وعليها دم.
مسألة
__________
(1) 1- هذا قول الشافعية والمالكية في حج الفريضة، وقال أبو حنيفة وأحمد
وجماعة وجود ذي محرم ومطاوعته لها شرط في الوجوب. انظر بداية
المجتهد ونهاية المقتصد 1/322 .
(2) 1- لأن طواف الوداع سنة وليس بواجب فلا يتوجب بتركه دم.
صفحة ١٠١