670

روي ذلك عن النبي

- صلى الله عليه وسلم - ، قال أبو معاوية رحمه الله : هذا مخصوص في الجزية.

مسألة

[ إعطاء فقراء أهل الذمة من الجزية ]

وجائز للإمام إعطاء فقراء أهل الذمة من الجزية إذا احتاجوا لذلك فإن

تعذر حصول شيء من الجزية أعطوا من الصلح بين المسلمين فإن لم يكن

شيء فمن الصدقة وكل ذلك جائز.

مسألة

[ جواز تحويل المسقى للمصلحة ]

ومن له مسقي في الصافية هل يجوز تحويله؟ فإذا كان في تحويله صلاحا للصافية فلا بأس.

مسألة

[ زكاة الثمار المنتقلة من يد صاحبها ]

وإذا اشترى اليهودي ثمرة مال المسلم قبل الصرام فإن اشتراها فصرمها بسرا قبل الدراك فلا صدقة عليه إلا في الورق إن كان وقع البيت في زمانه الذي يزكي فيه ورقه وإلا فهي مع ورقه، وإن تركها حتى صارت تمرا

فزكاتها على رب الأرض إلا أن يشترط على اليهودي أن الصدقة عليه إذا أتمرها فله شرطه، ومن اشترى ثمرة ليهودي أو نصراني فلا صدقة عليه وله

شراء ثمرة أهل الذمة ومواشيهم وأمتعتهم، وقيل : إذا اشترى الثمرة بعد دراكها فلا زكاة فيها حيث ما كانت على المشتري وإن صارت له قبل

الدراك وأدركت يده زكاتها.

مسألة

[ زكاة أصحاب الصنائع ]

ومن اشترى عبدا للخدمة كالحياكة وغيرها من الصنائع هل يحمل على

زكاة ماله في القيمة أم حتى يكون قصده في الشراء للتجارة خاصة؟ فإذا

اشتراه للغلة لم تحمل على التجارة إلا ما انشغل منه.

مسألة

[ زكاة العبد الموروث ]

ومن اشترى عبدا للتجارة ثم مات فاقتناه الوارث للغلة هل يحمل على

ماله في الزكاة؟ فإذا اقتناه للغلة فلا زكاة عليه.

مسألة

[ زكاة التجارة ]

قال الشيخ أبو سعيد رحمه الله : إن كل ما ليس فيه الأصل زكاة أنها إذا دخلت في التجارة ثبت فيها زكاة التجارة وكل ما كان في أصله زكاة

فأدخله مدخل التجارة ففي الزكاة فيه اختلاف، قول : لا تتحول زكاته

زكاة التجارة، ،وقول : بل فيه زكاة التجارة على حال، وقول : إذا وجبت في التجارة الزكاة كان هو تبعا لها وإلا ففيه زكاة نفسه.

صفحة ٧٨