بعضهم حكمه كحكمه حذو النعل بالنعل وقال بعضهم : صيد البحر كله حلال وإنما يذكى كذكاة ما يشبهه من صيد البر وقال بعضهم أنه حرام كمشبهه والأصح إنه حلال بغير تذكية ولو أشبه القرد والخنزير من المحرمات.
مسألة
[ ما كان يعيش في البحر والبر ]
وأما ما كان يعيش في البر والماء من الطير وغيرها من الدواب المشبهة
بدواب البر أو غير مشبهة من دواب الدم فلا يحل إلا بذكاة لدخول سبب البر عليه أن كان أغلب أحوله يعيش في البر أكثر فحكمه حكم دواب البر
وصيد البر إن كان صيدا ودمه مفسدا لعيشه في ليل أكثر زمانه.
مسألة
[ ما يعيش في البر والبحر والأغلب في البر ]
وأما إذا كان أغلب عيشته في البحر والماء إلا أنه يعيش في البر عيشته
يفارق بها دواب الماء للتي لا تعيش في البر وإن فارقت الماء هلكت فإنها لا
تحل إلا بالتذكية بسبب دخول البر وتحكم له عليه وبالأغلب من أمره في شأن تسميته بالصيد فإن خفي أغلب أحواله أخذ فيه بالأحوط ذكي ودمه فاسد احتياطا ولا يأكله المحرم للخروج من الشبهة والحجة في ذلك أهل المعرفة.
مسألة
[ ذبائح المشركين غير أهل الكتاب ]
وكلما كان في أيدي المشركين من غير أهل الكتاب من اللحوم والذبائح
للتي هلكت ولم تدرك فهي في الأصل محجورة لا تحل إلا أن يصح أنها
مذكاة لأن ما في أيديهم من ذلك حرام على من علم حرمته أو جهلها ولا يقبل قولهم من ذبائح المسلمين أو ذبائح أهل الكتاب إلا بالبينة وأقل ما يقبل
في ذلك الثقة المأمون من أهل الإقرار وأما في الأحكام فبشاهدين من أهل
القبلة وليس قول أهل الكتاب حجة هنا على المسلمين إذا شهدوا أنها من ذبائحهم أو من ذبائح أهل الإقرار.
مسألة
[ قول الثقات من أهل الكتاب ]
فإن قيل بقبول قول الثقات من أهل الكتاب مع التسليم له ممن ذلك في
يده وتصديقه لم نقل أن ذلك خلافا للدين لأنهم مصدقون على ما في
أيديهم ولا يجوز جهل ذلك إذا كان في أيدي المشركين من غير أهل الكتاب بعلم الواقف عليه ذكاته فإن ركبه على الجهل هلك.
صفحة ٦٠