الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
وعلى القن استئذان مواليهم في الخروج لصلاة العيدين فإن لم يأذنوا لهم وخرجوا برأيهم فلا آمن عليهم الإثم.
مسألة
[ متى يؤذن لليتيم ]
وليس على البكر استئذان أبيها أو من يتولى أمرها للبروز للعيدين وعبد اليتيم يستأذن وصيه فإن لم يكن على اليتيم ضرر فلا بأس على وصيه أن
يأذن له.
مسألة
[ ترك صلاة العيد لعذر ]
ومن تعذر عليه البروز لصلاة العيدين لسبب فليصل في داره أو حيث
شاء ركعتين وإن صلى أربعا فحسن فإن لم يفعل فلا بأس عليه.
مسألة
[ الصلاة بعد الخطبة مخالفة للسنة ]
وإذا صلى الإمام بعد الخطبة فقد خالف السنة وعليه التوبة من مخالفته للسنة وإن تعمد فلا نقض عليه ولا على الجماعة ولا ينبغي له أن يبتدع
وعليه أن يتبع.
مسألة
[ أثر الإحداث أثناء الخطبة ]
ولا يجوز الإجزاء بالقراءة عن الخطبة وإن أحدث الخطيب فلا بأس عليه
أن يخطب وهو غير متوضئ إذا كان قد قرأ منها شيئا.
مسألة
[ المشي إلى الصلاة ]
وينبغي للخارج للجبان أن يكبر الله ويثني عليه ويصلي على النبي محمد
- صلى الله عليه وسلم - ولا يخطب الخطيب إلا قائما(1) .
مسألة
[ حدود صلاة العيد ]
وحدود صلاة العيد سبعة حدود أولهن تكبيرة الإحرام ثم التكبير كله
بعد تكبيرة الإحرام ثم القراءة ثم التكبير الثاني والركوع ثم السجدتان فإن
كل سجدة حد ثم القراءة حد.
مسألة
[ نماذج من صلاة العيد ]
ولو أن الإمام كبر في صلاة العيد في الركعة الأولى خمسا ثم قرأ أو
ركع وسجد وقام فكبر خمسا عمدا ثم قرأ ثم ركع وقام فكبر ثلاثا لم نر
__________
(1) 1- هذا ما فعله - صلى الله عليه وسلم - . عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان إذا غدا إلى
المصلى كبر، فرفع صوته بالتكبير. وفي رواية : كان يغدو إلى المصلى يوم الفطر
إذا طلعت الشمس فيكبر، حتى يأتي المصلى، ثم يكبر، حتى إذا جلس الإمام
تركه . رواهما الشافعي عن المنتقى من أخبار المصطفى - صلى الله عليه وسلم - 2/37 - 38 أرقام
1652 ، 1653 .
صفحة ١٣٥