الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
لأنه
فريضة.
مسألة
[ مسافة القصر ]
ومن نوى سفرا يتعدى الفرسخين فإذا خرج من عمران بلده الذي يتم
فيه لزمه القصر وقيل حتى يجاوز الفرسخين ولو نوى مجاوزتهما.
مسألة
[ كيفية قياس المسافة ]
والفرسخ اثنا عشر ألف ذراع قول يكون القياس من المسجد الأكبر
وقول يكون القياس من العمران إلى العمران.
مسألة
[ من شك في المسافة ]
عن أبي معاوية(1) رحمه الله تعالى : ومن اشتبه عليه قياس الفرسخين أتم حتى يستيقن على مجاوزة الفرسخين، قول يكون القياس بالذراع العمري بذراع الناس اليوم وهو الأرجح.
مسألة
[ متى يكون الجمع ]
والأفضل للضارب الجمع وللماكث القصر إلا أن ينوي الجمع لإحياء السنة وإن جمع الماكث فلا بأس عليه وجمع المغرب والعتمة منذ غروب
الشمس إلى انقضاء ثلث الليل على الأصح ومن آخر صلاة العتمة إلى
دخول نصف الليل فعليه البدل والكفارة وجمع صلاة الظهر والعصر منذ
تزول الشمس إلى آخر وقت صلاة العصر وللمسافر تقديم الصلاة سفرا
وله تأخيرها.
مسألة
[ متى يصلي جمعا ]
عن الشيخ محمد بن المسبح : إذا أراد المسافر الارتحال وقد حضر وقت الأولى صلى جمعا وارتحل وإن كان ضاربا أخرها إلى العصر وإن توسط
للوقتين وكان ذا علم بمعرفة الأوقات جاز له ذلك.
مسألة
[ الجمع الصوري ]
والماكث جائز له إن شاء صلى أول الوقت وإن شاء أخرها إلى العصر، والأفضل له أن يصلي آخر وقت من الأولى وأول وقت من الآخرة إن أمكنه وعليه اعتقاد النية للتأخير.
مسألة
[ صلاة المسافر قصرا ]
ولا يجوز للمسافر إتمام ما نوى السفر حتى يحول النية للمقام ولو طال الوقت، والجمع والقصر له في سفره سيان.
مسألة
[ إذا رجع قبل الفرسخين ]
ومن نوى سفرا فلما جاوز عمران داره قصر الصلاة ثم نوى الرجوع إلى داره فإنه يصلي تماما إذا لم يكن جاوز الفرسخين وإن نوى أيضا سفرا أتم على ما كان حتى يرتحل من موضعه ضاربا.
مسألة
__________
(1) 1- أبو معاوية : عزان بن صقر رحمه الله .
صفحة ١٠٩