الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي

Cabd Allah Ibn Bashir Hadrami ت. 1200 هجري
52

الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي

تصانيف

بما يحيي به نفسه وقدر على الشراء منه ذلك جاز له بيعه وعليه الدينونة برد الثمن على مشتريه أو أن سعته وكان المشتري عالما أنه خنزير وأعلمه هو ذلك ويأخذ من ثمنه بقدر ما يشتري من الحلال ما يقيته فإذا احتمل لبائعه

وجه مخرج إلى العذر فهو على ولايته وحالته إن لم يكن له ولاية.

مسألة

[ الحكم على الظاهر ]

وإذا لم تشهد عليه ظواهر الأمور بالاستغناء عن ذلك فلا يخلق عليه

بباطل حتى لا يكون له مخرج من الباطل أنزله باطله حيث نزل.

مسألة

[ شراء لحم الخنزير للمضطر ]

وجائز شراء لحم الخنزير للمضطر بما يحيي به نفسه وأكله إذا تعذر عليه الحصول الحلال بوجه من الوجوه من أملاك أو غيرها إذا لم يتوصل إلى

ذلك إلا بقتال أربابها.

مسألة

[ حرمة ثمن الخنزير على أهل القبلة ]

فإذا كان ممن يحرم عليه ثمن الخنزير وقدر على الامتناع من أداء الثمن

جاز ذلك إليهم وهم جميع أهل القبلة وإن كانوا ممن يحل له ذلك كأهل الكتاب أدى ذلك إليهم بعدل السعر(1) إذا كان الشراء مع الاضطرار.

مسألة

[ جواز الأكل عند الاضطرار علم أو لم يعلم ]

وكذلك الأكل نفسه بجهل أو بعلم لحرمته بجهل أو بعلم لجنسه فإن

كان يأكل ذلك مضطرا أو كذلك أكله له بمعنى ما يسع فيه العذر لمن علم ذلك جائز لأنه مباح له في جملته التي دان بها علم ذلك أو جهل كالمباح له أكل الأنعام المذكاة علم ذلك أو جهل.

مسألة

[ الاضطرار الذي يعذر به المكلف ]

فإن جهل ذلك كله ونزل منزلة لا عذر له فيها من حال الاضطرار أو

غيبة العين ومعرفة الأصل أنه خنزير ولو غابت عينه وأدرك لحما مطبوخا أو مشويا فعلم أنه خنزير بما لا شك فيه بما تقوم به عليه الحجة فجهل الحجة وارتكب بأكل أو شري أو غير ذلك أو تولى فاعل ذلك بغير احتمال أو برء من العلماء إذا برأوا من فاعل ذلك أو وقف عنهم برأي أو بدين كان هالكا وقامت عليه الحجة ممن عبرها له.

مسألة

[ علمه أنه لحم خنزير مع جهالة ]

__________

(1) 1- الصحيح -والله أعلم- بعدل السفر .

صفحة ٥٢