517

.

مسألة

[ كيفية المشي مع الجنازة ]

ويستحب المشي خلف الجنائز ولا يتقدمها إلا من رام حملها، وقيل إن فقيها رأى راكبا(1) خلف الجنازة فقال : له أتركبون وملائكة الله مشاة؟

قال أبو المؤثر : الماشي مع الجنازة لا بأس عليه إن تقدم أو تأخر وأما الراكب فلا يتقدم.

مسألة

[ الكلام خلف الجنازة ]

ويكره الكلام خلف الجنازة إلا بذكر الله حتى يصلي على الميت وقول حتى يدخل في قبره، وقول حتى يرمس ولا بأس لمصالح الميت ومن

انصرف إذا صلى فذلك إليه وإلا فحتى يصرح وقول حتى يرمس في قبره.

مسألة

[ من أولى الناس بالصلاة على الميت ]

ويستحب أن يقال خلف الجنازة لا إله إلا الله الحي الذي لا يموت ، وكل ذكر الله حسن ، وأولى بالصلاة على الميت الأب ثم الابن فالأقرب إلى الميت.

مسألة

[ إذا أوصى من يصلي عليه فليصلي عليه ]

ومن أوصى موص أن يصلي عليه شخص فليصلي عليه من هو أولى بالصلاة عليه لأنه لا يكون له من يصلي عليه فتقتفى وصيته، قال أبو الحسن : يصلي عليه من أوصى أن يصلي عليه ولا يصري الصلاة على الميت ما

يصري صلاة الفريضة.

مسألة

[ الإعادة إذا لم يقرأ بفاتحة الكتاب ]

وإذا كبر الإمام أربع تكبيرات في الصلاة على الميت بلا قراءة فاتحة

الكتاب أعاد ما لم يصرح الميت ويستحب أن يكون قيام الإمام في الصلاة

على الرجل مما يلي الصدر والمرأة مما يلي الرأس(2)

__________

(1) 2- هذا القول ورد في حديثه - صلى الله عليه وسلم - عن ثوبان قال : خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في جنازة،

فرأى ناسا ركبانا فقال : «ألا تستحيون، إن ملائكة الله على أقدامهم ، وأنتم

على ظهور الدواب» رواه أحمد وابن ماجة والترمذي. المنتقى من أخبار

المصطفى - صلى الله عليه وسلم - 2/95 رقم 1874 .

(2) 1- قراءة الفاتحة لأنه ركن من أركان الصلاة فإذا فقد الركن بطلت الصلاة، والله

أعلم. وهذا أيضا عند الشافعية. ولا تقول به الحنفية والمالكية. بداية المجتهد

1/235 ، واختلف العلماء أين يقوم الإمام لاختلاف الآثار الواردة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -

في هذا الباب : حديث سمرة بن جندب على أم كعب، وصلاة مالك بن

أنس. انظر بداية المتجهد ونهاية المقتصد 1/236 ، 237 .

صفحة ٦٧