الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
مسألة
[ حكم جماع الصبي البالغة ]
وهل على المرأة البالغة غسل جماع من الصبي؟ قال الشيخ رحمه الله :
من أوجب على الصبية الغسل من جماع البالغ أوجب على البالغة الغسل
من جماع الصبي وهذان القولان مرفوعان عن أبي الحواري رحمه الله
وقول لا غسل عليهما(1) .
مسألة
[ قذف المرأة دون جماع ]
وإذا قذفت المرأة من غير إفضاء فقد اختلفوا في الغسل عليها فأثبته
بعضهم وأبا آخرون إلا من إيلاج حشفة آدمي أو دابة في فرجها.
مسألة
[ من استوحش فعليه التيمم ]
ومن أجنب فاستوحش فأخر الغسل وهو (.....)(2) استوحش من
السباع والحيات أو من تالد ضرر فله تأخير الغسل وإن كانت وحشة من
الجن ففي جواز تأخير الغسل اختلاف، وإن أحرز الصائم صومه بغسل
فرجه ورأسه فلا بأس عليه في تأخير الغسل.
وإذا قضى الزوج شهوته في سائر بدنها أعني زوجته فلا غسل عليها إلا إذا أولجت النطفة الفرج لزمها الغسل هذا عن أبي الحواري بن عثمان رحمه الله.
مسألة
[ كيفية الغسل ]
قال أبو مالك رحمه الله إذا عرك الجنب كل عضو ثلاث عركات أجزاه والفرض واحدة مع صب الماء وأجمعوا أن غسل داخل الأذن واجب ومثله الإبط وإذ غلب الظن أن الماء استوعب البدن تم الغسل وإن قدم غسل
السوءة وأخر في الغسل الأعضاء فلا بأس وهو الأصح.
مسألة
[ حكم التتابع في غسل الجوارح ]
وأجمعوا أن من غسل بعض جوارحه من الجنابة وأخر البعض إلى وقت حضور الصلاة فلا بأس قول ما لم يجف الأول قول ولو جف.
مسألة
[ نسيان المضمضمة والاستنشاق ]
__________
(1) = مغلظة ومخففة... انظر بداية المجتهد 1/81 بتصرف قليل.
1- الغسل من الإيلاج بالغ أم صغير، أنزل أم لم ينزل للحديث «إذا مس الختان
الختان وجب الغسل» ولم يحدد الحديث البلوغ أو الإنزال إنما أطلق العموم وهو
الأصح والله أعلم.
(2) 2- البياض : والله أعلم (هو صائم).
صفحة ٤٩