الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
[ متى تطهر الدابة ] وإذ أكلت الدابة نجاسة ثم أكلت لقمة طاهرة ثم شربت ماء من إناء فلا بأس به. وقيل حتى تأكل ثلاث لقمات وتشرب ثلاث جرعات وهذا على الاحتياط والأول واسع.
مسألة
[ طهارة المذبحة ]
وإذا طهرت المذبحة فلا بأس بأكل اللحم وإن لم يغسل قلت يغسلها
بالماء حتى يخرج الماء صافيا، قال : لا يستطيع ذلك ولكن يبالغ في الغسل.
مسألة
[ شواء البهيمة قبل غسل اللحم ]
وإذا شويت البهيمة كلها بعد سلح مسكها فإنها لا تؤكل حتى
تغسل اللحم.
مسألة
[ حكم بعر العفاف ]
وبعر العفاف(1) وبوله فيه اختلاف والأصح أن بعره طاهر وبوله نجس ومثله الأجدل ومن كانت برجله نجاسة فخاض بها الماء أو وقف بها في ماء
له حركة فلم ير للنجاسة أثرا بعد ذلك فلا بأس عليه، وقول حتى يخوض
ثلاث خطوات.
مسألة
[ طهارة الجزء وحكم الكل ]
وإذا تنجست اليد إلى حد الإبط فطهرت إلى المرفق فدلاها هل يكون المغسول منها طاهر وإذا تدلت تنجست إذ الأعلى منها نجس؟ قال : لا وحكمها الطهارة.
مسألة
[ طهارة الأرض ]
وإذا حلت الأرض نجاسة فقول إنها لا تطهر إلا بالماء، وقول بالشمس والريح، وقول لو بأحدهما على الانفراد إذا زالت عين النجاسة(2) .
وإذا وقعت الدابة في بئر هل تفسدها؟ إذا أنقذت حية فلا بأس بها على أكثر القول، وقال بعضهم : تنزح لأن فيها مجرى البول.
مسألة
[ حكم غمس اليد بما فيها من نجاسة ]
__________
(1) 1- العفاف : القليل من اللبن في الضريع، وقيل : بقية الرمث في الضرع ومعنى
ذلك وجود البعر في اللبن. لسان العرب المحيط 2/524 والصحيح : طائر يعيش
في البيوت مثل الحمام وأصغر حجما. والله أعلم.
(2) 1- حديث الأعرابي الذي بال في المسجد فصب عليه دلو من الماء فطهر. وكذلك
الشمس مطهرة للأرض عند العلماء. والله أعلم.
صفحة ١٠٦