1007

[ حكم عتق العبد المشرك ] ومن أعتق عن ظهار عبدا عليه فيه شريك فذلك جائز، وينوي عند عتقه أن يضمن ذنوب شريكه، ولو عفا الشريك عن ذنوبه نصيب، وقيل أنه لا يجزئ لأن ذي الذنوب له الخيار في أخذ نصيبه ذنوبه، فأن شاء اتبع المعتق

أو المعتق، وهذا هو الأصح. ومن أعتق عن ظهار عبدين وعليه فيهما شريك فعلى ما تقدم من الاختلاف، والحجة فيه قد مضت، ومن أعتق عبدا شبله

عن ظهار أجزأ عنه، ومن كان مستطيعا للصوم فلم يصم، ثم مرض في

الشهرين الآخرين من الأجل يجز الإطعام، وقال أبو الحواري : يجزئه

الإطعام إذا بقي ما يجزئه إن هو صائم.

مسألة

[ حكم من صام ثم عجز عن الإكمال ]

وإذا صام المظاهر شهرا من أول الأربعة الأشهر ولم يفطر، ثم مرض

وعجز عن الصوم ولم يجد عتقا وحاذر الفوت، فإنه يطعم ثلاثين مسكينا،

فإذا برئ صام مكان الشهر الذي لم يصمه، وقول : يطعم ستين مسكينا ويصوم شهرا وهو الأصح، وعن أبي الحواري : إن لم يبرأ أو خاف فوت

الوقت أطعم ما بقي عليه من الأيام كان شهرا أو أقل ويجتزئ به، وليس

عليه صوم إذا انقضى الأجل.

مسألة

[ من لم يجد العتق وكان مريضا ]

ومن لم يجد العتق وكان عليه صوم ولم يصم حتى مضت ثلاثة أشهر، وبقي شهر من حلف وهو صحيح، ثم رام الإطعام حين ضاق به الأمر عن الصوم لضيق الوقت لا مرض، فلا يجزئه الإطعام حتى يصوم ويجهده

الصوم ويخاف على نفسه فله أن يفطر ويطعم.

مسألة

[ صور من كيفية الكفارة ]

ومن صام عن كفارة الظهار شهرا ثم مرض، أطعم ستين مسكينا فقد اكتفى، وإن كان أفطر لمرضه شهرا أقل أو أكثر ثم برئ فأدرك صوم الشهر الثاني من حين ما برئ في الأربعة الأشهر فقد أدرك واكتفى، وإن مضت

الأربعة وهو مريض ولم يصم بانت منه زوجته.

مسألة

[ مقدار الإطعام ]

ولم يستطع الصوم ورام الإطعام أطعم ستين مسكينا أكلتين غداء

وعشاء، أو بالعكس، وإن عشاهم مرتين وغداهم مرتين جاز، وإن أطعم أكلة ثم بعد مدة أطعمهم الأخرى جاز، وإن باشر بعدما أطعمهم أكلة

صفحة ٦٧