699

الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري

الناشر

دار إحياء التراث العربي

مكان النشر

بيروت-لبنان

تُبَّانٍ وَقَمِيصٍ - قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ - فِى تُبَّانٍ وَرِدَاءٍ.
٣٦١ - حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ فَقَالَ «لاَ يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلاَ السَّرَاوِيلَ وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلاَ وَرْسٌ، فَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ
ــ
الأمر وكذا صلى (وأحسبه) هو مقول قال وفاعله أبو هريرة ودخل الواو بين قال ومقوله لأنه عطف على مقدر هو أيضًا مقوله والضمير في أحسبه راجع إلى عمر وكذا في قال الذي بعده والفرق بين الرداء والإزار بحسب العرف أن الرداء للنصف الأعلى والإزار للنصف الأسفل. فإن قلت مقصود عمر ﵁ أمر الرجل بالصلاة في حال لبسه ثوبين بأحد هذه الوجوه الثمانية أو التسعة على تقدير إضافة ما حسبه إليها فكان المناسب أن يقول أو كذا أو كذا فلم ذكره بدون حرف العطف. قلت هو من باب الإبدال أو هو مذكور على سبيل التعداد فلا حاجة إلى أو ونحوها أو محمول على حذف حرف العطف على قول بعض النحاة في جوازه قال ابن بطال اللازم من الثياب في الصلاة ثوب واحد ساتر للعورة وقول عمر إذا وسع الله يدل عليه وجمع الثياب فيها اختيار واستحسان وأما لفظ عمر ﵁ جمع وصلى فهمًا وإن كانا بلفظ الماضي لكن المراد بهما المستقبل أي ليجمع عليه ثيابه وليصل فيها ومثله كثير. قوله (عاصم) بالمهملتين ابن علي بن عاصم أبو الحسين الواسطي وقيل ليحيى بن معين أصبحت سيد الناس فقال أصبح سيد الناس عاصم بن علي ومجلسه ثلاثون ألف رجل ووجه المعتصم يومًا من يحزر من في مجلس عاصم في جامع الرصافة وكان عاصم يجلس على سطح وينشر الناس في الرحبة وما يليها فحرزوا المجلس عشرين ومائة ألف مات سنة إحدى وعشرين ومائتين بواسط. قوله (فقال) الفاء فيه تفسيرية إذ هو نفس سأل (ولا يلبس) بفتح الموحدة بلفظ النهي والنفي و(البرنس) بضم الموحدة والنون وسكون الراء ثوب خاص أو قلنسوة (والورش) نبت أصفر باليمن (ولا ثوبًا) روي بالنصب وبالرفع وتقدم في أواخر كتاب العلم بيانه وبقية المباحث التي في الحديث من الفقه وخواص التراكيب وغير ذلك من أحوال الرجال ونحوه. فإن قلت ما وجه المناسبة للترجمة. قلت: هو ما يعلم

4 / 25