489

الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري

الناشر

دار إحياء التراث العربي

مكان النشر

بيروت-لبنان

جَبْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَغْسِلُ - أَوْ كَانَ يَغْتَسِلُ - بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ، وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ
............. ..
أي قصير الجدار قريب القعر ومنه الرحرح في حافر الفرس وهو أن يتسع حافره ويقل عمقه التيمي: التور هو ظرف مثل الطست وقال صاحب المجمل هو عربي (باب الوضوء بالمد) المد مكيال وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز ورطلان عند أهل العراق. قوله (أبو نعيم) مصغرًا هو الفضل بن دكين تقدم في باب فضل من استبرأ لدينه في كتاب الإيمان (ومسعر) بكسر الميم وسكون المهملة وفتح العين المهملة وبالراء ابن كدام بالكاف المكسورة وبالدال المهملة أبو سلمة الهلالي العامري الكوفي قال نعيم كان مسعر شكاكًا في حديثه وقال الأعمش شيطان مسعر يستضعفه يشككه في الحديث وقال شعبة كنا نسمي مسعرًا المصحف لصدقه وقال أحمد كان حديثه حديث أهل الصدق وقال إبراهيم ابن سعد كان شعبة وسفيان إذا اختلفا في شئ قالا اذهب بنا إلى الميزان مسعر مات سنة خمس وخمسين ومائة. قوله (ابن جبر) بفتح الجيم وسكون الموحدة المراد به سبط جبر لأنه عبد الله بن عبد الله ابن جبر تقدم في باب علامة الإيمان حب الأنصار. قوله (أنسا) في بعضها أنس بدون الألف وجوزوا حذف الألف منه في الكتابة تخفيفًا. قوله (أو كان يغتسل) هذا شك من ابن جبر في أنه ذكر لفظ النبي ﷺ أولم يذكر وفي أنه قال يغسل أو يغتسل من باب الأفعال والفرق بين الغسل والاغتسال ما بين الكسب والاكتساب وقد تقدم قوله (بالصاع) الجوهري: هو الذي يكال به وهو أربعة أمداد و(إلى خمسة أمداد) بيان لغايته وحاصله أنه لم ينقص عن أربعة أمداد ولم يزد على خمسة قال ابن بطال ذهب أهل العراق إلى أن الصاع ثمانية أرطال والمد رطلان احتجوا بما روى أن رسول الله ﷺ كان يتوضأ برطلين ويغتسل بالصاع وذهب أهل المدينة إلى أن المد ربع الصاع وهو رطل وثلث والصاع خمسة أرطال وثلث وهو قول أبي يوسف وإليه رجع حين ناظره مالك في زنة المد وأتاه بمد أبناء المهاجرين والأنصار وراثة عن النبي ﷺ بالمدينة ثم اختلفوا هل يجزئ الوضوء بأقل من المد والغسل بأقل من الصاع فقال قوم لا يجزئ أقل منه لورود الخبر به وقال آخرون ليس المد والصاع في ذلك بحثم وإنما ذلك إخبار عن القدر الذي كان يكفيه ﷺ لا أنه حد لا يجزئ دونه وإنما قصد به التنبيه على فضيلة الاقتصاد وترك السرف والمستحب لمن يقدر على الإسباغ بالقليل أن يقلل ولا يزيد على ذلك لأن السرف

3 / 49