292

الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري

الناشر

دار إحياء التراث العربي

مكان النشر

بيروت-لبنان

مناطق
العراق
الامبراطوريات
الجلايريين
الرَّجُلِ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ - أَوِ الْمُوقِنُ لاَ أَدْرِى بِأَيِّهِمَا قَالَتْ أَسْمَاءُ فَيَقُولُ هُوَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى، فَأَجَبْنَا وَاتَّبَعْنَا، هُوَ مُحَمَّدٌ. ثَلاَثًا، فَيُقَالُ نَمْ صَالِحًا، قَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُوقِنًا بِهِ، وَأَمَّا الْمُنَافِقُ - أَوِ الْمُرْتَابُ لاَ أَدْرِى أَىَّ ذَلِكَ
ــ
مرتبته فيعظمه هو تقليدًا لهما لا اعتقادًا. قوله (أو الموقن) شك من فاطمة ومعناه المصدق بنبوة محمد ﷺ أو الموقن بنبوته. قوله (بالبينات) أي بالمعجزات الدالة على نبوته (والهدى) أي الدلالة الموصلة إلى البغية (فأجبنا) أي قبلنا نبوئه معتقدًا حقيقتها معترفًا بها (واتبعنا) فيما جاء به إلينا أو نقول الإجابة تتعلق بالعلم والاتباع بالعمل. قوله (ثلاثًا) أي يقول هو محمد ثلاثًا مرتين بلفظ محمد ومرة بصفته وهو رسول الله. فإن قلت فإذا قال هذا المذكور أي مجموعه ثلاثًا يلزم أن يكون هو محمد مقولًا تسع مرات لكنه ليس كذلك. قلت لفظ ثلاثًا ذكر للتأكيد المذكور فلا يكون المقول إلا ثلاث مرات. قوله (صالحًا) أي منتفعًا بأعمالك وأحوالك إذ الصلاح كون الشيء في حد الانتفاع قوله (إن كنت) إن هي المخففة من الثقيلة أي أن الشأن. قوله (أما المنافق) أي غير المصدق بقلبه لسوئه وهو في مقابلة المؤمن (أو المرتاب) أي الشاك وهو في مقالة الموقن. قوله (فقلت) أي فقلت ما كان الناس يقولونه وفي بعض النسخ بعده وذكر الحديث إلى آخره وهو كما في الروايات الآخر أنه يقال له لا دريت ولا تليت ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين هذا وفي الحديث مسائل متعددة من فنون العلم منها كون الجنة والنار مخلوقتين اليوم وإثبات عذاب القبر وسؤال منكر ونكير وخروج الدجال وأن الرؤية ليست مشروطة بشيء عقلًا من المواجهة ونحوها ووقوع رؤية الله تعالى له ﷺ وأن من ارتاب في صدق الرسول وصحة رسالته فهو كافر ومنها جواز التخصيص بالمخصصات العقلية والعرفية ومنها جواز وقوع الفعل مستقى صورة وتعداد المضافين لفظًا إلى المضاف الواحد وإظهار حرف الجر بين المضاف والمضاف إليه ومنها سنية صلاة الكسوف وتطويل القيام فيها واستحباب فعلها في المسجد وبالجماعة وهو حجة على العراقيين حيث قالوا بعدم الجماعة فيها وأنه شرع هذه الصلاة للنساء ومنها جواز حضورهن وراء الرجال في الجماعات وجواز السؤال عن المصلى وامتناع الكلام في الصلاة وجواز الإشارة فيها ولا كراهة فيها إذا كانت لحاجة وجوز النسيج للنساء في الصلاة، فإن قلت التصفيح

2 / 70