..........
[و] الرابع- وهو قوله: وطاهر إن ورد على النجاسة على قول- هو قول المرتضى وابن إدريس والشيخ في باب تطهير الثياب من (المبسوط) (1) وابن حمزة وابن أبي عقيل [1]، لأنهما سويا بينه وبين رافع الأكبر، ورافع الأكبر طاهر بالإجماع، والخلاف إنما هو بالرفع به ثانيا.
فعلى هذا يكون طاهرا مطلقا في الاولى والثانية وما بعدهما، لأن مع الحكم بنجاسة الماء القليل الوارد على النجاسة لا يطهر الثوب إلا بإيراد كر عليه من الماء دفعة، وهو باطل، لأن الثوب يطهر مع غسله بالقليل، فلو نجس الماء الملاقي له لما طهر، لأن النجس لا يطهر غيره.
وأجاب العلامة في (المختلف) بمنع الملازمة. قال: لأنا نحكم بطهارة الثوب ونجاسة الماء بعد انفصاله (2).
قلت: هذا الجواب ضعيف [2]، لأنه منقوض بما قاله في (نهايته) قال: وإن لم يتغير، احتمل أن يكون حكمه حكم المحل الذي انفصل عنه بعد الغسل، إن كان طاهرا فطاهر، وإن كان نجسا فنجس، لأن البلل الباقي
صفحة ١٠٥