..........
وقال ابنا بابويه: فيها دلو واحد، فإن تفسخت، فسبع (1).
وقال السيد المرتضى فيها سبع (2). من غير تفصيل.
وقال المفيد: إن لم تنتفخ ولم تتفسخ، فثلاث، ومع أحدهما سبع (3) وتبعه الشيخ وابن إدريس (4).
قال نجم الدين: وأما الانتفاخ فشيء ذكره المفيد، وتبعه الآخران- يعني سلار وأبا الصلاح- قال: ولا أعلم له شاهدا (5).
وقال العلامة: وأما ابنا بابويه فلا أعرف حجتهما (6).
قال نجم الدين: ومعنى تفسخت: تقطعت وتفرقت.
وقال بعض المتأخرين: حد تفسخها انتفاخها. وهو غلط (7).
وعنى به ابن إدريس (8)، وغلطه في هذا التفسير ظاهر.
الرابع: خروج الكلب حيا، وهو المشهور.
صفحة ٨٠