وعشرين لقطرة الخمر والنبيذ، والميتة، ولحم الخنزير. (1)
والمستند: رواية كردويه (1)، المذكورة، وهي عامة خرج بول الرجل بوجوب أربعين، لرواية علي بن أبي حمزة (2)، بقي الثلاثون في بول الأنثى والخنثى، ولا تفصيل فيه، بل بول الصغيرة والكبيرة سواء يجب فيه ثلاثون دلوا.
[فيما ينزح لقطرة الخمر والنبيذ والميتة ولحم الخنزير]
قوله (رحمه الله): (وعشرين لقطرة الخمر والنبيذ والميتة ولحم الخنزير).
(1) أقول: جعل العشرين لأربعة أشياء:
الأول: قطرة الخمر، وهو اختيار الصدوق في (المقنع) (3) لرواية زرارة (4).
والأكثر على عدم الفرق بين قليل الخمر وكثيره، بل أوجبوا نزح الجميع للقليل والكثير.
الثاني: قطرة النبيذ. وقد تقدم (5) القول بأني لم أجد به قائلا غير المصنف.
الثالث: الميتة.
صفحة ٧٢